السيد محمد صادق الروحاني

410

منهاج الفقاهة

وقال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه ، نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات ، ثم قال : ولو قيل بتملك الأخذ منهم ، لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى { 1 } أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع ، أو المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف ، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنها تصرف لا محالة ، وإن لم يكن بيعا ، بل ولا معاوضة ، وإن أراد بذلك أن أذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة لا نفس المعاملة ، كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعادة الصبي